1098 م-
1099 -
"إن وجود هذه لا يقف (3) على الشرع ووجود (8) الحكمئة يقف على الشرع " فغير
صحيح، لأن هذه وان وفف وجودها على الشرع إلَّا أن بعد ورود الشرع بها كانت
كالصفات في الثبوت؛ والمطلوب عفة الشرع فلا (5) معنى للترجيح.
1098 - احتجّ أيضا بأن قال: "الصفات الذاتئة تشبه العلل العقلئة فكانت
أقوى ".
قلنا: "في العقلئات المطلوب هو الأحكام العقلئة فكانت الصفات الحسئة
أقوى؛ بخلاف مسألتنا فإن المطلوب حكم شرعي فكانت الصفات الشرعثة أولى؛
والأحكام صفات شرعئة، فبطل ما قالوه ".
1098 م -التاسع أن تكون إحداهما (؟) منصوصا عليها والأخرى مستنبطة غير
منصوص عليها [238 ظ]، فالمنصوص عليها أولى؛ وذلك مثل علتنا في بيع الرطب
بالتمر أنه لا يجوز لأنهما يتفاضلان (2) في حال الكمال والاذخار وعلتهم بوجود التماثل.
في الحال؛ فعلتنا أولى لأنه! منصوص عليها؛ ألا ترى أن النبي - يك!! - قال لفا سئل
عن بيع الرطب بالتمر: "أينقص الرطب (3) إذا يبس؟ " قالوا: "نعم إ" قال (8): "فلا
إذا ا" (5) فعفل بوجود التفاضل في حال الجفاف؛ فكانت أولى مفا عرفت بالاستنباط.
1099 - العاشر أن تكون إحداهما (؟) إثباتا والأخرى نفيا، فالإثبات أولى؛
__________
(3) فيا: تقف.
(4) في ب: ووجوب.
(5) في ب: ولا.
(1) في ا: ان يكون احدتهما.
(2) في ب: يتفاصلان.
(3) الرطب: ساقطة من ا.
(4) في ا: فقال.
(5) سبق تخريج الحديث في الفقرة 9 من البيان AAA .
(1) في ا وكلما وردت في النص: احديهما. وقد سبق أن نئهنا عليها مرارا. وسوف نعدل عن ذلك
في مايلي.
956