كتاب شرح اللمع

ممكن، فوجب أن يقدم أكثرهما (2) فائدة.
1103 - الرابع عشر أن تكون إحداهما متعدية والأخرى واقفة كعلتنا في الخمر
"أنه شراب فيه شدة مطربة " وعلتهم "أنها خمر". فالمتعدية أولى لأنها مجمع (1) على
صحتها عند القائلين بالقياس والواقفة مختلف في صحتها [239 ظ]؛ والمختلف فيه
أضعف من المجمع عليه.
1104 - والخامس عشر (1) أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى تطرد ولا
تنعكس؛ وذلك مثل قياسنا في تزويج غير الأب والجد الصغيرة بأن من لا يملك
التصرف في المال بنفسه (*) وقياسهم بأنه عصبة له قول صحيح؛ فإن علتنا تطرد
وتنعكس لأن كل من ملك التصرف في المال بنفسه ملك التزويج كالأب والجد؛ ومن
لا يملك التصرف في المال بنفسه (*) (2) لا يملك التزويج؛ وعلتهم لا تنعكس لأن
الحاكم ليس بعصبة ويملك التزويج؛ فالمطردة المنعكسة أولى من المطردة غير
المنعكسة، لأن العكس دليل على الصحة بلا خلاف والطرد ليس بدليل، على قول
بعض أصحابنا.
1105 - السادس عشر (1) أن تكون إحداهما تقتضي احتياطا في فرض
والأخرى لا تقتضي؛ فالتي تقتضي الاحتياط للفرض أولى لأنها أسلم في الموجب
لأنه إن كان واجبا فقد فعل وإن كان غير واجب فقد استظهر واحتاط؛ وكيلا الفعلين
محمود في باب العبادات.
1106 - السابع عشر أن تكون إحداهما تقتضي الحظر والأخرى تقتضي
__________
(2) في ب: كثرها.
(1) فيا: يجمع.
(1) الواو ماقطة من ب.
(2) ما بين العلامتين ماقط من ب.
(3) في ب: والمطرد.
(1) [ب 133 لما.
959

الصفحة 959