كتاب شرح اللمع

1107 - الثامن عشر أن تكون إحدى العفتين ناقلة والأخرى مبقية؛ والناقلة ما
تقتضي النقل من الأصل إلى الشرع والمبقية ما تقتضي البقاء (1) على ما كان قبل
الشرع (*)؛ فالناقلة إلى حكم شرعي أولى (*) (2). ومن أصحابنا من قال: " هما سواء".
والدليل على الوجه الأول أن الناقلة تفيد (3) حكما شرعياً والأخرى لا تفيد إلا ما
كان فبل الشرع، فكان ما يفيد حكما شرعيا أولى.
ويدل عليه أنهما دليلان تعارضا فقدم الناقل منهما على المبقي (4) كالخبرين.
1107 م -احتجّ من نصر الوجه الآخر (1) بأن قال عن (2) عن الناقلة: "تفيد
تعليق الحكم بمعنى لم يكن متعلقا به قبل ذلك؛ وتعلق الحكم بالمعنى يخالف
بقاءه (3) على حكم الأصل باستصحاب الحال؛ ألا ترى أن بقاءه بحكم الأصل لا
يجوز تخصيص العموم به وبقاءه بحكم التعليل يوجب ما عارضه من العموم وتأويل ما
فابله (4) من الظاهر؟ ".
والجواب أن (*) هذا باطل بالخبرين (*) (5) إذا تعارضا وأحدهما ناقل والآخر
مبق (6) فإن الناقل يقدم على المبقي، وإن كان الفبقي (7) منهما يفيد بقاء الحكم بدليل
يوجب التخصيص يعني تخصيص العموم وتأويل الظاهر.
__________
1107 -
1107 م-
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(0)
(6)
(7)
في!:
مابين
فيب
في!:
فيب
فيا:
فيا:
فيب
مابين
فيب
فيا:
النفا، وفي ب: الابفاء.
العلامتين ورد محله في إ: الى حكم شرعي وعلتهم مبقية قالناقلة اولى. [ب 133 ظ].
المبقا.
: القول الأول.
غير، بدل: عن.
مخالف لبقايه.
:يقابله.
العلامتين ورد محله في ب: هذين الخبرين.
: مبقي
المبقا.
961

الصفحة 961