كتاب شرح اللمع

والجواب أن هناك الشبهة أسقطت الحد بخلاف مسألشا؛ فإن الشبهة؟ مهتا
ليست في الاستيفاء وانما هي في ثبوته شرعا، لأن احدى العفتين تدذ على أن طك
شرع والأخرى دئت على أنه ليس بشرع؛ وقد بئنا أن مثل هذه الشبهة لا تؤثر (1) في
اسقاط الحد.
والذي يوضح هذا أن الشاهد الواحد اذا شهد بالحد لم يستوف شهادته والراوي
الواحد اذا روى خبرا عن صاحب الشرع في الحد قبل خبره (2) وثبت شرعا خبره،
فافترقا وبان أنه لا مزئة لأحدهما على الآخر.
1109 م -العشرون أن تكون احداهما تقتضي العتق والأخرى '. تقتضيه،
فهما سواء. ومن أصحابنا من قا ل: "ان التي تقتضي العتق أولى "؛ وهو قول (1) بعض
المتكلمين.
والدليل على الأول أنه لا مزئة للعتق على الرق في كونه شرعا، فكان
التعارض فيهما كالتعارض في غيرهما.
1110 - احتجّ المخالف بأن قال: "مبنى العتق على القؤة والتغلب (1)؛ ألا ترى أنه
يسري إلى غيره، وإذا وقع لا يقبل النسخ؟ [241 و]. فوجب أن يقدم (2) ما يقتضي
العتق على ما يقتضي الرق ".
والجواب أن للعتق قؤة في الوقوع؛ فأما في إتباته شرعا فلا مزية له عليه، فبطل
ما قلت.
1110 م - الحادي والعشرون أن تكون إحداهما (1) يوافقها عموم والأخرى لا
يوافقها، كعلتنا في إيجاب القطع في سرقة ما يسرع إليه الفساد وعلتهم في اسقاطه
__________
1109 - (1) في ا: يوثر.
(2) في ا: تدره.
1109 م - (1) قول: ساقطة من ب.
1115 - (1) في (: والتغليب.
(2) في ب: وان تقدم، بدل: فوجب أن يقدم.
1110 م - (1) [ب 1 rt ظ].
963

الصفحة 963