كتاب شرح اللمع

بعائدة على أصلها بالإبطال، وهذا يقتضي أن تكون صحيحة [ا 24 ظ]، غير أن ما
لا (4) يعود على أصله بالإبطال أقوى.
وقد ذكر الشيخ الإمام [الشيرازي]- رحمه الله ! (5) - في الخلاف وقال بأن (6)
عندي ما يوجب بطلانه؛ فإذا كان هذا هو الصحيح فيجب أن يذكر في باب ما يفسد لا
في باب الترجيح، لأن في باب الترجيح يذكر العلة الصحيحة وترخح بعد ذلك.
قال الإمام [الشيرازي]- رحمه الله!: والذي يدل على فساده أنها إذا كانت
عائدة على أصلها بالتخصيص بان أنه لم يعلل الأصل وإنما علل بعض الأصل؛
وتعليل بعض الأصل لا يكون صحيحا.
قال الإمام [الشيرازي]- رحمه الله!: وقد ذكر غير ما ذكرته في ترجيح العلل،
غير أن الذي ذكرته الصحيح.
__________
(4) [ب 135 ط.
(5) الصيغة ساقطة من ا.
(6) هكذا في ب وفي ا، والأولى حذف الباء وكسر الهمزة: إن.
965

الصفحة 965