لمجرد الدخول لأنه يسفى مصلياً؛ ولكن تركناه استحسانا وقلنا: "لا يحنث (8) حتى
يأتي بأكثر الركعة لأن ما دون الأكثر لا يعتد به. فهو بمنزلة ما لو (9) لم يكن".
والاستدلال مثل قولهم (10): "إن القياس أن من قال: "إن فعلت هذا فأنا يهودي أ و
نصراني " (11) لا يكون حالفا لأنه لم يحلف بالثه - تعالى (12)! - ولكن جعلناه حالفا
بضرب من الاستدلال، وهو أن (*) الهاتك للحرمة بهذا القول بمنزلة الهاتك لحرمة
قوله (*) (13): "والله ا ".
قال الإمام [الشيرازي]- رحمه الله!: إن (18) هذا أيضا قياس غير أنهم يزعمون
أنه استدلال وليس بقياس ويفرقون بين القياس والاستدلال في هذه المسألة وفي
مسائل، على ما بئنا من إثبات (15) الكفارات أنه لا يجوز بالقياس ويجوز بالاستدلال.
__________
(8) في!:يجب.
(9) لو: ساتطة من ا.
(. 1) في ا: قولكم.
(11) [ب 137 لنا.
(12) تعالى: ساقطة من ا.
(13) ما بين العلامتين ورد محله في ب: المالك الحرمة بهذا القول - بمزلة المالك الحرمة بقوله.
(14) ان: ساقطة من ا.
(15) في ا: اسان.
974