باب القول في الأشياء قبل ورود الشرع وبيان استصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على النافي (*)
1120 - واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؛ فمنهم من
قال: "إنها على الوقف فلا يحكم فيها بالحظر ولا ب (1) الإباحة "، وهو قول أبي علي
الطبري (2) وأبي بكر الصيرفي (2)، وهو مذهب الأشعرئة (2).
ومنهم من قال: "هي على الإباحة "، وهو قول أبي إسحاق [الإسفرائني] (2)
وأبي العباس [بن سريج] (3)، والقاضي أبي حامد [الإسفرائني] (2)، وبه قالت
المعتزلة البصريون (2).
ومنهم من قال: "إنها على الحظر"، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (4) وهو
قول (5) المعتزلة البغدادثين (2).
فعلى الوجه الأول، إذا وجدنا عينا من الأعيان المنتفع بها لا يجوز القضاء فيها
__________
(*) في ا: الباقي.
1120 - (1) في ب: والاباحة.
(2) انظر التعليقات على الأعلام.
(3) في إ: ابي العباس وابي إسحاق. انظر التعليقات على الأعلام.
(4) في ب: أبو علي وابن أبي هريرة. انظر التعليقات على الأعلام.
(5) في ا: مذهب.
977