بحظر ولا (باحة (6) أبدا الى أن ينكشف حاله *بقيام الدليل عليه.
وعلى القول الثاني، اذا وجدنا عينا من الأعيان ولم فجد مانعا من الانتفاع بها من
جهة الشرع أقدمما على الانتفاع بها بحكم (7) الأصل.
وعلى الوجه الثالث، اذا وجدنا عينا من الأعيان المنتفع بها ولم نجد (ذنا في
الانتفاع بها من جهة الشرع لزمنا اجتنابها وتحريمها بحكم الأصل.
والصحيح هو المذهب الأول. والدليل عليه أن "المباح ما أذن فيه صاحب
الشرع والمحظور ما حرمه صاحب الشرع؛ فإذا لم نجد ورود الشرع في عين بحظر
ولا اباحة فليس إ إلَّا التوقف، لأن طريق الإباحة الإذن (9)) ولم يوجد وطريق التحريم
المنع ولم يوجد.
ويدل عليه أن هذه الأعيان ملك الله - تبارك و (10) تعالى! - وله أن يبيح الانتفاع
بها (5) وله ألا ي! منع ذلك (5) (11) وله أن ي! منع ذلك وله أن يوجب ذلك؛ وجميع ذلك
مفوض الى إرادته ومشيثته؛-فلأا لم يوجد حظر، لاولا (باحة ولا (يجاب لم يكن لبعض
هذه الأقسام مزئة على الب! ى؟! يي 3،ييقى، إلا التوقف في الجميع.
ويدل عليه أنه لو كان العقل يوجب حكما معينا في هذه الأعيان من حظر واباحة
لما جاز أن يرد الشرع بخلافه (12) عليه لأن الشرع لا يرد بمخالفة العقليات وإنما يرد
بمجوزات العقول؛ ولهذا لا يجوز أن يرد الشرع باًن الشخص الواحد يجوز أن يكون
في مكانين في حالة واحدة لأن ذلك من مستحيلات العقول؛ ولما وجدنا الشرع ورد
في هذه [244 و] الأعيإن بالحظر تارة وبالإباحة أخرى دئنا ذلك على أن العقل لا
__________
(6) نجي ب: بال! حظر والإباحة.
(7) [ب 137 ظ].
(8) في ب: الوقف.
(9) في. ب: بالاذن.
(1.0).تبارك و: ساقطة من ب.
(11) ما. بين اللامتين) سا! من ا.
(12) بخلافه: ساقطة من ا.
978