كتاب شرح اللمع

تركه؛ (*) فقد أثبتم له حكم الإباحة " (*) (4).
والجواب أن المباج عندنا ما أخبر صاحب الشرع أنه لا ثواب في فعله ولا
عقاب في تركه، وذلك لم يوجد ههنا؛ وما ألزمتم لا يلزم (*) لأنا نقول: "لا
يستحق (*) (4) عليه عقابا ولا ثوابا" ولا نقول: "إنه مباج"، بل نقول: "إسقاط الثواب
والعقاب فيه لأن الشرع لم يرد (5) الثواب والعقاب على ذلك [246 ظ] الفعل، فكان
ذلك مباحا (6) "؛ وهذا كما نقول: "إن فعل البهيمة لا (*) يتعلق به ثواب ولا
عقاب (*) (7) لأن الشرع لم يرد بذلك ولا يسفى فعل البهيمة مباحا، كذلك في مسألتنا مثله.
129 1 - احتجّ أيضا بأن قال: "القول بالوقف يؤدي إلى ترك الوقف؛ وذلك أ ن
القول به لا يخلو إما أن يكون حقاً يجب اعتقاده أو باطلأ لا يجوز اعتقاده؛ فإن كان
حقا وجب اعتقاده؛ بطل القول بالوقف لأنه قد وجب الاعتقاد؛ و إن كان باطلا لم
يجز (1) القول به".
والجواب أن الوقف هو الحق؛ ومعناه أنه لا عقاب على أحد في ما يفعله (2) ولا
تواب في شيء يفعله ولا وجوب بشيء (3) من الأشياء حتى يرد الشرع به، حتى (4) الوقف
الذي قلناه؛ وليس إذا كان ذلك هو الحق وجب فيه الاعتقاد إذا لم يكن على صفة
الوجوب؛ فوجب أن تقيم (5) الدليل (6) على ذلك؛ ولأنه إذا (7) كان حقا يجب (8)
__________
(4) ما بين العلامتين ساقط من إ.
(5) فى ب: بتعلق.
(6) فى إ: مباح.
(7) ما بين العلامتين ورد محله فى ب: يفعلونه عقابا ولا ثوابا.
1129 - 11) فى ب: يجب.
21) فى ب: يفعل.
31) فى ب: شيء، بدون الباء.
(4) فى ب: الشرع بل.
(5) فى ا: فيجب ان يقيم. لى
61) [ب 1! ا 1 تا.
71) فى ب: واذا.
(8) فى ب: حل.
985

الصفحة 985