بما يدل (5) (3) على الأخرى باطل؛ وصار كما لو سثل عن مسألة واستدل بإجماع دل
على مسألة أخرى [247 ظ] لا يجوز ذلك (")؛ كذلك في مسألتنا مثله.
ويدل عليه أن الاستدلال بالإجماع والإجماع غير موجود في مسألة الخلاف؛
والحخة متى لم تكن موجودة في موضع الخلاف لم يجز الاحتجاح بها؛ إذ لو جاز
ذلك لجاز أن يستدل بالإجماع في كل مسألة تشكل (5)؛ فإذا قيل له: "ليس في هذه
المسألة اجماع " يقول: "الإجماع حجّة في مسألة أخرى فيجب أن يكون حجّة ههناأ.
وهذا طريق فاسد. يدلك على صحة هذا ألفاظ صاحب الشرع؛ فإنها لفا كانت (6)
حخة في المسائل لم يجز الاحتجاح بها إلا في موضع تكون موجودة فيه تتناوله؛ فأما
اذا كانت معدومة لم يجز (7) الاحتجاح بها مع العدم.
ويدل عليه أن المستدل بها يستدل (8) من غير أن يكون مع 4 في موضع الخلاف
دليل [لا] من جهة العقل ولا من جهة الشرع؛ فلا يجوز أن يتعئق به.
132 1 - قال الإمام [الشيرازي]- رحمه الله تعالى (!)!: وكان القاض! [أبوالطيب
الطبري] (لأ 2) يقول: "داود (2) لا يقول بالقياس الصحيح وههنا يقول بقياس فاسد لأنه
يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علة ويقول: "لفا كانت صلاته
صحيحة قي حال عدم الماء يجب أن تكون صحيحة في حال وجود الماءأ. وهو نفس
القياس إلا أنه ليس معه عفة تجمع (3) بينهما".
__________
(3) ما بين العلامتين ورد محله في ب: باحداهما لا تدل.
(4) ذلك: ساقطة من ب.
(5) في ا: تسل.
(1) [ب 42 ا لما.
(7) في ا: فلايجوز.
(8) في ا: يستدل.
(1) تعالى: ساتطة من ا.
(2) انظر التعليقات على الأعلام.
(3) في ب: الجمع، بدل: يبمع من ا.
AAA