134 1 - احتج أيضا بان قال: "الإجماع يقين والخلاف شك وأليقين لا يزال (!)
بالشك؛ والدليل عليه أنه لو كان على يقين من الطهارة وشك في الحدث [للمكان
الحكم لليقين ولا يزيله بالشك؛ ولهدا روي جمق ا! نبي - ص!! - أفه قال: "إن الشيطان
يا"تي أحدكم فينفخ بين إلييه،!) فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (3). فاًمر
بالبقاء على يقين الطهارة ومنع من الانتقال عنه بالشك؛ فكذلك في مسألتنا مثله (4).
والجواب أئا لا نسلم أن اليقين لا يزال بالشك؛ غير أنه ليس () في مسألتنا
يقين (6) لأن اليقين كان بالإجماع وقد زال قطعا، بخلاف الرافع (7) فلا معنى للبقاء
على حكم اليقين مع تحقق زواله؛ بخلاف ما قالوه من الحدث فإنه مشكوك فيه،
والطهارة يقين فلا تزال بالشك. وزانه من مسألتنا أن يحدث بعد الطهارة؛ فإنه لفا زال
يقين الطهارة بظهور الحدث انتقلنا (8) عن ذلك لليقين (9)؛ كذلك (.!) في مسألتنا مثله.
وهذا صحيح لأن الخلاف والإجماع متضادان كما أن الحدث والطهارة متضادان؛ فلا
__________
1134 - (1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7 (
(8 (
91 (
101
في إ: لا تحوز ازالته.
في ا: اليتيه.
انظر التمهيد للكلوذانن (ج 4، ص 260 و 261، ب 1) وفيه خرتج محفق النص، محمد بن
إبراهيم، هذا الحديث بصيغة أتت على بعض الاختلاف في اللّفظ لا في المعنى؛ ليهي التي
أثبتها الكلوذاني: 5 إن الث! يطان يا8 تي أحدكم فئخئل إليه انة قد أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع
صوتا أو يجد ريحا". وقد اعتمد المحقق في تخريجه على صحيح البخاري (في الوضوء لا
يتوضأ من الشك حتى يستيقن) و! حيح مسلم (في كتاب الطهارة، باب الدليل على أن يتقن
الطهلرة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلّك صحيحة) وسنن النسائي (في الطهارة،
باب الوضوء من الريح) وسنن أبي داود (في الطهارة، باب اذا ضك في الحدث).
مثلّه: ساقطة من ب.
ليس: ساقطة من ب.
في ب: ليس يينا.
قي ا: الواح.
في ب: لتنقلنا.
في ب: 1 ليقين.
) [ U 11r .
990