كتاب شرح اللمع

يجوز (4) استصحابه في موضع لا يتناوله ورود (5) لفظ دال على معنى حكم ثم ورد ما
ينسخه؛ فإنا لا نستصحب حكم ذلك اللفظ بعد وجود (6) النسخ؛ كذلك في مسالتنا
بالاختلاف زال الإجماع، فلا معنى لاستصحاب حكم (7) بعد زواله.
1137 - احتجّ أيضا بأن قال: "الإجماع لا ينعقد إلا عن نطق وان لم يظهر
لنا؛ والاستدلال بالنطق في موضع الخلاف جائز كجوازه في موضع الإجماع؛ فوجب
أن يجوز الاستدلال بالإجماع في موضع الخلاف ".
والجواب أنه قد يصدر الإجماع عن لفظ فيجب البقاء على حكمه في حال
الخلاف؛ وقد يصدر عن معنى فلا يجب البقاء على حكمه؛ وليس لكم [249 و] أ ن
تحملوا الأمر على أحد هذين (9) إلا ولنا أن نحمله على الآخر؛ فوجب التوقف في
ذلك والرجوع إلى طريق اخر.
وجواب اخر أنه وان انعقد على (2) لفظ إلا أنه يجوز أن يكون ذلك اللفظ
مقصورا على موضع الإجماع لا يتعداه فلا يجوز الاستدلال به وإثبات حكمه في
موضع الخلاف بالشك.
1138 - احتجّ أيضا بأن قال: "ما ثبت بالعقل من براءة الذمة (9) يجب
استصحابه في موضع الخلاف وكذلك (2) ما ثبت بالإجماع ".
والجواب أن هناك دليل العقل قائم في براءة الذمة في موضع الخلاف فجاز
استصحابه؛ بخلاف مسالتنا فإن دليل الإجماع غير قاثم في موضع الخلاف؛ فوزانه
__________
(4) [ب "1 f1 ظ].
(5) في ب: لورود.
(6) في ب: وجوب.
(7) في إ: حكمه.
(1) في إ: هنا، بدل: هذين.
(2) في إ: عن.
(1) في إ: الذمم.
(2) في إ: فكذلك.
992

الصفحة 992