كتاب شرح اللمع

حكمها في كتاب (7) الصدقات، كما بين حكم الأنعام والزرع؛ فلو كانت واجبة فيها
لبئيئ كما بئيئ في سائر الأصول الزكاتئة؛ فجعل سكوته دليلا على عدم الوجوب.
وأفا الضرب الثاني وهو أن يترك البيان في غير موضع الحاجة فلا يكون ذلك
دليلا على عدمه، وذلك مثل قوله -تعالى!: "وال! ارق وال! ارقة فاقطعوا
أيديهما" (8). فأوجب القطع ولم يوجب الغرم؟ وإذا كان النصاب تالفا في يده فلا
يستدل بذلك على أن الغرم عليه غير واجب [.25 و]، في معنى أنه لوكان واجبا
لبئنه.
ويخالف القسم الأول لأن هناك لا يجوز تاًخير البيان عن ذلك الوقت مع
الحاجة الداعية إليه؛ فيستدل بذلك على أنه لوكان واجبا لما سكت عنه؛ وههنا لا
حاجة (9) إلى البيان في هذا الموضع لأن الآية لم ترد في شأن (10) سارق تلف النصاب
في يده وإنما وردت في بيان حكم السرقة؛ ويجوز أن يستفاد منها بعض البيان وبعضه
من موضع آخر، فدذ على الفرق بينهما.

فصل [في السكت في غير وقت الحاجة والاستدلال به]
41 1'1 - والنافي للحكم (1) يفتقر إلى إقامة الدليل على ما يدعيه من النفي (2)
(5) كما أن المثبت يجب عليه إقامة الدليل على ما يدعيه من الإثبات (8) (3).
ومن أصحابنا من قال: " إن النافي لا دليل عليه، وذلك مثل أن يقول: "الخيل
__________
(7) كتاب: ساقطة من إ.
( A ) جزء من الآية 38 من سورة الماثدة (5).
(9) [ب 145 لتا.
(. 1) شان: سافطة من ب.
1141 - (1) في ب: والثاني.
(2) في ب: الاثبات.
(3) ما بين العلامتين ساقط من ب.
995

الصفحة 995