كتاب شرح اللمع

وزانه من (5) مسألتنا ان (6) يقال له: "هل تجب في الخيل زكاة؟ " فيقول: "لا
أعلم وأنا شاك في ذلك"، فلا يطالب بالدليل؛ وفي مسألتنا لا يظهر الشك وإنما هو
قاطع بالنفي؛ فوجب (7 (أن يكون له دليل على صخة ما يدعيه، فافترقا.
1143 - احتجّ أيضاً باًن قال: "النافي منكر للحق والمنكر للحق لا بينة عليه
وإنما البئنة على المدعي ". والدليل عليه أن في الدعاوى من ادعى حقا احتاج إلى
البئنة ومن أنكر لا يطالب بالبئنة".
والجواب أنا لا نسلم فإنه لا بد له (1 (من بينة وهو اليمين؛ واليمين أيضاً بثنة
شرعئة (2 (وإنما لم تجب عليه إقامة الشهود ولا يسمع لأن النفي لا طريق للشهود إلى
إثباته فإنه لا يحيط علمهم بذلك؛ فجعلنا له بينة تدل على ما يدعيه وهو اليمين لأنه
يمكنه الوقوف من حال نفسه على نفي ما يدعى عليه؛ فقبلنا يمينه وهو حجّة شرعئة؛
ولهذا يطالب بها كما يطالب المدعي بالشهادة.
والدليل عليه أنه إذا أمكن (3 (صدق بئنة النافي سمعنا بينته، وهو أن يدعي عليه
رجل أنه قتل أخاه فينكره ويقيم الشهود بينة (4 (أنه كان في ذلك الوقت الذي يدعي
عليه القتل فيه معهم ولم يفارقوه وأن (5) ذلك كذب؛ فإنا نقبل شهادته على النفي (6 (
حيث أمكن صدقها.
وجواب آخر أن المدعي إن كان عينا فثبوت [براءة] يد المدعى عليه بينة تشهد
__________
(5) في
(6) في
(7) في
143 ا- (1) له:
(2) في
(3) في
(4) بينه
(5) في
(6) [ب
ب: في، بدل: من.
ا: انه.
ا: للنفي فيجب.
ساقطة من ب.
ا: شرعي.
ا: انكر.
: ساقطة من ب.
ا: لان كان.
146 لما.
997

الصفحة 997