2 - ولحديث عقبة بن عامر قال ثلاث أوقات نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب (¬1).
قالوا: وسجود التلاوة نافلة فمنعت في هذه الأوقات كسائر النوافل (¬2).
3 - ولما أخرجه أبو داود عن أبي تميمة الهجيمي؛ قال: كنت أقص بعد صلاة الصبح، فأسجد فنهاني ابن عمر، فلم أنته، ثلاث مرات، ثم عاد فقال: إني صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس (¬3).
ونوقش الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأن في سنده أبا بحر البكراوي عبد الرحمن بن عثمان بن أمية، ولا يحتج بحديثه (¬4).
الوجه الثاني: أنه على تقدير ثبوته مرفوعًا فيحمل على أن المختار تأخير السجدة حتى يذهب وقت الكراهة، وإن لم يثبت رفعه فكأنه قاسها على التطوع المطلق بالصلاة (¬5)، وهي هنا ذات سبب، وقد بينا فيما سبق ما يدل على جواز فعل ما له سبب في و قت النهي (¬6).
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (1/ 568).
(¬2) المنتقى (1/ 352) بداية المجتهد (1/ 163) المعونة (1/ 285) المغني (2/ 364، 533) المبدع (2/ 39).
(¬3) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح (2/ 61) وسكت عنه والبيهقي (2/ 326).
(¬4) معالم السنن للخطابي (2/ 120).
(¬5) السنن الكبرى للبيهقي (2/ 120).
(¬6) انظر (107، 108).