كتاب سجود التلاوة وأحكامه

القول الأول: أنه يسجد في كل مرة:
ذهب إليه المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة في وجه (¬3).
1 - لتجدد السبب بعد وتفية الحكم الأول (¬4).
2 - وقياسًا على ركعتي الطواف (¬5).
القول الثاني: أنه يكرر السجود إن طال الفصل:
ذهب إليه الشافعية في وجه (¬6).
ولم أجد دليله، ولعله القياس على اختلاف المجلس.
القول الثالث: أنه يكفيه سجدة واحدة.
ذهب إليه الحنفية (¬7)، والشافعية في وجه (¬8)، والحنابلة في الوجه الثاني (¬9).
واستدلوا بما يلي:
1 - أن جبريل عليه السلام كان ينزل بآية السجدة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه ويسجد مرة (¬10).
¬_________
(¬1) وقد استثنوا من ذلك المعلم والمتعلم فقالوا: يسجد مرة واحدة، للمشقة انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 311) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (1/ 576).
(¬2) مغني المحتاج (1/ 217) روضة الطالبين (1/ 320).
(¬3) الإنصاف (2/ 195) المبدع (2/ 31).
(¬4) مغني المحتاج (1/ 217) كشاف القناع (1/ 449) حاشية ابن قاسم (2/ 235).
(¬5) الروض المربع (2/ 235).
(¬6) مغني المحتاج (1/ 217) روضة الطالبين (14/ 320).
(¬7) بدائع الصنائع (1/ 181) البناية (2/ 730) اللباب (1/ 106) رد المحتار (2/ 106) المبسوط (2/ 12).
(¬8) روضة الطالبين (1/ 320) مغني المحتاج (1/ 217).
(¬9) الإنصاف (2/ 195) المبدع (2/ 31).
(¬10) ذكره العيني في البناية استدلالا لمذهبه (2/ 730) وكذا الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 181) ولم أجده.

الصفحة 118