المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:
ولأهل العلم في كراهية ذلك قولان:
القول الأول: أنه يكره:
ذهب إليه الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
حيث أطلقوا القول بالكراهة، ولم يفرقوا بين موضع وآخر.,
واستدلوا: بما سبق في الاستدلال للمسألة السابقة (¬2).
القول الثاني: أنه لا يكره.
ذهب إليه المالكية (¬3).
واحتج لهذا: بأن سجود التلاوة صلاة، وهو ممنوع من قراءتها دون السجود، وهذا يقتضي جواز القراءة مع ترك موضع السجود؛ لأنه لا خلاف في جواز قراءة القرآن في كل وقت (¬4).
¬_________
(¬1) المبسوط (2/ 4) بدائع الصنائع (1/ 192).
(¬2) انظر: المبسوط (2/ 4) البناية (2/ 736) بدائع الصنائع (1/ 192) والمغني (2/ 371) المبدع (2/ 32) الفروع (1/ 504) روضة الطالبين (1/ 323).
(¬3) الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي (1/ 309) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (1/ 571) المنتقى (1/ 352) التاج والإكليل (2/ 60).
وقد اختلفوا في الذي عليه أن يتركه هل هو الآية، أو محل السجدة من الآية؟
والذي اختار المحققون منهم: ترك الآية كلها، قالوا: لئلا يغير المعنى لو اقتصر على مجاوزة محل السجود.
قال الصاوي: ومرادهم مظنة تغيير المعنى فلا ينافي أن في بعض المواضع محل السجود فقط، لا يغير المعنى. (انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 571).
(¬4) المنتقى (1/ 352).