كتاب سجود التلاوة وأحكامه

وهو التصاق الجبهة من موضع السجود (¬1).
وهو مناقش: بأن هذا لم يؤثر في سجود الصلاة على الراحلة فمن باب أولى ما نحن فيه.
الترجيح:
والراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة ما بني عليه من استدلال في مقابل ضعف ما أورده المانعون.

المطلب التاسع: سجود الماشي
وقد اختلف أهل العلم في سجود الماشي بالإيماء على قولين:
القول الأول: إنه يلزمه السجود على الأرض:
ذهب إليه الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة في المذهب (¬5).
لأن السجدة ركن الصلاة فكما لا يصلي الماشي بالإيماء فكذلك لا يسجد بخلاف الراكب (¬6).

القول الثاني: إنه يؤمئ:
ذهب إليه الحنابلة في وجه (¬7)، وهو قول الأسود بن يزيد، وعطاء، ومجاهد، وعلقمة (¬8).
1 - لأن المتطوع في الصلاة ماشيًا لا يلزمه السجود بالأرض، فها هنا
¬_________
(¬1) مغنى المحتاج (1/ 219).
(¬2) المبسوط (2/ 8).
(¬3) الشرح الصغير (1/ 569).
(¬4) مغني المحتاج (2/ 219).
(¬5) المغني (2/ 370) غاية المنتهى (1/ 173).
(¬6) المبسوط (2/ 8).
(¬7) المغني (2/ 370).
(¬8) المغني (2/ 370).

الصفحة 126