مثله لعدم الفرق (¬1).
2 - ولما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ أنه كان يقرأ السجدة وهو يمشي فيؤمئ برأسه ثم يسلم (¬2).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه لزوم السجود بالأرض، لزوال العذر وهو مشقة النزول على الراكب فيسجد بالأرض، ولا يكفي الإيماء.
¬_________
(¬1) المغني (2/ 370).
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب الرجل يسجد السجدة، وهو على غير القبلة (2/ 15) قال ابن حجر في الفتح (2/ 551) بسند حسن.