واستدلوا بما يلي:
1 - ما رواه ابن عمر رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه (¬1).
قالوا: وظاهره أنه كبر واحدة (¬2).
2 - ولأن معرفة ذلك تثبت بالشرع ولم يرد الشرع به (¬3).
3 - ولأن تكبيرة الإحرام إنما تشرع لتوحيد الأفعال المختلفة وليس هناك أفعال مختلفة في سجود التلاوة حتى يحتاج لتوحيدها (¬4).
4 - ولأنه سجود مفرد فلم يشرع في ابتدائه تكبيرتان، كسجود السهو (¬5).
5 - ولأنه سجود تلاوة، فأشبه ما لو سجده في الصلاة (¬6).
القول الثاني: أنه يستحب:
ذهب إليه الشافعية في وجه (¬7).
ولم يذكروا له دليلاً، ولعلهم استدلوا بحديث ابن عمر السابق، ولضعفه ولعدم وضوح دلالته جعلوه مستحبًا لا شرطًا.
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة (2/ 125) والبيهقي (2/ 325).