كتاب سجود التلاوة وأحكامه

2 - ولأنه سجود منفرد، فشرع التكبير في ابتدائه، والرفع منه كسجود السهو بعد السلام (¬1)، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر فيه للسجود والرفع (¬2).
3 - وقياسًا على سجدات الصلاة (¬3).
4 - وقياسًا على ما لو سجد للتلاوة داخل الصلاة، فإنه يسجد كذا هنا (¬4).
القول الثاني: أنه يكبر في الخفض دون الرفع:
ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه (¬5)، وبعض الشافعية (¬6)، وبعض الحنابلة (¬7).
واحتجوا: بحديث ابن عمر السابق .. فإذا مر بالسجدة، كبر وسجد وسجدنا (¬8)، وهو ظاهر في كون التكبير في الانحطاط دون الرفع (¬9).
القول الثالث: أن يكبر في الرفع دون الخفض:
ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنهما (¬10).
واحتجوا: بأن التكبير للانتقال من الركن، وهو غير موجود في الانحطاط (¬11).
¬_________
(¬1) الغني (2/ 360) المبدع (2/ 31).
(¬2) أخرجه البخاري في الصلاة باب يكبر في سجدتي السهو (2/ 66) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (1/ 403).
(¬3) المبسوط (2/ 10) كشاف القناع (1/ 448) المعونة (1/ 286).
(¬4) المنتقى (1/ 353) البناية (2/ 734).
(¬5) البناية (2/ 734) رد المحتار (2/ 106).
(¬6) المجموع (4/ 65).
(¬7) الإنصاف (2/ 197) المغني (2/ 360) المستوعب (2/ 261) المبدع (2/ 31).
(¬8) سبق تخريجه.
(¬9) حاشية المستوعب (2/ 261).
(¬10) البناية (2/ 734) رد المحتار (2/ 106).
(¬11) المصدر السابق.

الصفحة 138