كتاب سجود التلاوة وأحكامه

القول الرابع: أنه يخير في التكبير فيهما وعدمه:
ذهب إليه ابن القاسم من المالكية (¬1).
ولم أعثر على دليل هذا القول، ولعله نظر إلى تقابل الأدلة فقال بالتخيير.
القول الخامس: أنه لا يشرع له تكبير مطلقًا:
ذهب إليه أبو حنيفة (¬2)، ومالك في رواية عنهما (¬3)، وابن تيمية (¬4).
احتج لمالك: بأن هذه عبادة لا يشرع لها تحليل فلم يشرع لها إحرام كالصوم (¬5).
واحتج ابن تيمية: بأن هذا هو المعروف عن النبي ص، وعليه عامة السلف (¬6).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع من عدم مشروعية التكبير في كل، لعدم الدليل عليه، وما ذكره الأولون من الحديث لا ينهض للاحتجاج.

الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير (¬7).
إذا كبر للسجود فإنه يجهر بالتكبير يرفع صوته بما يسمع به نفسه إن كان منفردًا ومن خلفه إذا كان معه أحد.
وقد صرح بهذا فقهاء الحنفية (¬8)، ولم أجد لغيرهم تعرضًا لهذا
¬_________
(¬1) المنتقى (1/ 353) حاشية العدوى (1/ 321).
(¬2) رد المحتار (2/ 106).
(¬3) المنتقى (1/ 353) حاشية العدوى (1/ 321).
(¬4) مجموع الفتاوى (23/ 165).
(¬5) المنتقى (1/ 353).
(¬6) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 165).
(¬7) عند من يقول بمشروعية التكبير.
(¬8) انظر: رد المحتار (2/ 107).

الصفحة 139