ولعلهم يوافقونهم فيه؛ لأنهم يعدونه من الصلاة، ثم هو من مقتضيات المتابعة والاقتداء إذا كان سيسجد معه غيره.
المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:
اختلف القائلون بمشروعية التكبير في سجود التلاوة في رفع اليدين مع التكبير على قولين:
القول الأول: أنه يسن:
ذهب إليه الشافعية في تكبيرة الإحرام (¬1)، والحنابلة في قول وهو المذهب (¬2).
قالوا: لأنها تكبيرة إحرام (¬3).
القول الثاني: أنه لا يشرع:
ذهب إليه الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية في تكبيرة الهوى (¬6) ِ، والحنابلة في قول (¬7).
واحتج لهذا القول بما يلي:
1 - بأن المأمور به هو السجود، فلا يزاد عليه بمجرد الرأي (¬8).
¬_________
(¬1) إلا أن الشافعية ممن يقول بتكبيرتين في الابتداء: الأولى للإحرام، وهي شرط في الصحيح عندهم لصحة السجدة. والثانية للهوي، قالوا: فيكون الرفع في الأولى؛ لأنها للإحرام، دون سجدة الهوي، كما لو سجد في صلب الصلاة.
انظر: المهذب والمجموع (4/ 64) مغني المحتاج (1/ 216).
(¬2) المغني (2/ 361) الإنصاف (2/ 199) المبدع (2/ 31).
(¬3) المهذب والمجموع (4/ 64) مغني المحتاج (1/ 126) المغني (2/ 361).
(¬4) البناية (2/ 733) رد المحتار (2/ 107) مجمع الأنهر (1/ 159).
(¬5) شرح الخرشي (1/ 348).
(¬6) المهذب والمجموع (4/ 94) الحاوي (2/ 204) روضة الطالبين (1/ 321) مغني المحتاج (1/ 217).
(¬7) المبدع (2/ 31) الإنصاف (2/ 199).
(¬8) مجمع الأنهر (1/ 159).