القول الأول: أنه لا يشرع:
ذهب الحنفية (¬1)، والمالكية في المشهور من المذهب (¬2)، والشافعية في الأصح (¬3)، والحنابلة في قول وهو المذهب (¬4)، وابن تيمية (¬5).
واحتج لهذا القول بما يلي:
1 - لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه فلا يشرع (¬6).
2 - ولأنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد (¬7).
3 - ولأنه صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع التشهد كصلاة الجنازة (¬8).
4 - ولأنه لم يشرع إلا في القعود ولا قعود عليه (¬9).
القول الثاني: أنه يتشهد:
ذهب إليه المالكية في قول (¬10)، والشافعية في مقابل الأصح (¬11)، والحنابلة في وجه (¬12).
واحتجوا بما يلي:
1 - بأنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام، فافتقر إلى التشهد (¬13).
¬_________
(¬1) اللباب (1/ 104) البناية (2/ 735) رد المحتار (2/ 107) بدائع الصنائع (1/ 192).
(¬2) الكافي (1/ 262).
(¬3) الحاوي (2/ 204) المجموع (4/ 63) مغني المحتاج (1/ 216).
(¬4) المغني (2/ 363) المبدع (2/ 31) الإنصاف (2/ 198) المستوعب (2/ 262).
(¬5) مجموع الفتاوى (23/ 165).
(¬6) المغني (2/ 363).
(¬7) المهذب والمجموع (4/ 64).
(¬8) الحاوي (2/ 205) المبدع (2/ 31) كشاف القناع (1/ 449).
(¬9) مجمع الأنهر (1/ 159).
(¬10) حاشية العدوي (1/ 320).
(¬11) المهذب مع المجموع (4/ 64) روضة الطالبين (1/ 322) مغني المحتاج (1/ 216).
(¬12) المستوعب (2/ 262) الإنصاف (2/ 198) المبدع (2/ 31).
(¬13) المهذب مع المجموع (4/ 64).