كتاب سجود التلاوة وأحكامه

2 - وقياسًا على الصلاة (¬1).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه عدم مشروعية التشهد؛ لقوة أدلته ومن أهمها: عدم ورود الدليل عليه، مع ضعف ما أورده للقول الثاني من استدلال.

المسألة السادسة: في التسليم:
وفيها فرعان:

الفرع الأول: في حكمه.
الفرع الثاني: في عدده.
الفرع الأول: في حكمه:
اخلتف أهل العلم في حكم التسليم في سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: أنه يسلم وهو شرط أو واجب:
ذهب إليه الشافعية في الأصح (¬2)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (¬3)، وهو قول أبي قلابة، وأبي عبد الرحمن (¬4).
واستدلوا بما يلي:
1 - قول النبي ص: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (¬5).
وهذا عام في كل صلاة، وسجود التلاوة صلاة.
2 - ولأنها صلاة ذات إحرام، فافتقرت إلى سلام كسائر الصلوات (¬6).
¬_________
(¬1) المبدع (2/ 31).
(¬2) المجموع (4/ 66) مغني المحتاج (2/ 216) الحاوي (2/ 205).
(¬3) المغني (2/ 362) المستوعب (2/ 261) المبدع (2/ 31).
(¬4) المغني (2/ 362).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) المهذب والمجموع (4/ 64) مغني المحتاج (1/ 216) المغني (2/ 363).

الصفحة 144