كتاب سجود التلاوة وأحكامه

حكم المأموم خلف الإمام، وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة.
قال البهوتي .. فلا يسجد المستمع قدام القارئ، ولا عن يساره مع خلو يمينه (¬1).
ولم أجد لغيرهم تعرضًا لهذا ولعله قول من يشترط صلاحية التالي لإمامة المستمع؛ لأن فيها معنى الائتمام (¬2).
وأما من لم يشترط صلاحية التالي لإمامة المستمع، فالظاهر من استقراء أقوالهم أنهم لا يشترطون الاصطفاف كهيئة الصلاة، فيسجد المستمع تجاه القبلة على أي صفة كان:
وقد صرح بعضهم بهذا: فقال ابن عابدين: .. وليس هو اقتداء حقيقة؛ ولذا لا يؤمر التالي بالتقدم، ولا السامعون بالاصطفاف (¬3).
ولعل هذا أقرب لظاهر الأحاديث الواردة في سجودهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن مسعود في قراءته - صلى الله عليه وسلم - للنجم في مكة وسجود جميع من كان معه من مسلم وكافر (¬4).
ومثله حديث ابن عمر: فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته (¬5).

المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:
وعلى قول الجمهور في اعتباره صلاة، فالمستحب للمستمع ألا يرفع رأسه من السجود قبل التالي؛ لأن التالي إمام المستمعين
¬_________
(¬1) كشاف القناع (1/ 446) غاية المنتهى (1/ 172).
(¬2) انظر (41) من هذا البحث.
(¬3) رد المحتار (2/ 107).
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) سبق تخريجه.

الصفحة 147