كتاب سجود التلاوة وأحكامه

ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: بأن هذا حكاية قول إبليس (¬1)، وهو ليس إلا قوله: ... {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} [الأعراف: 12].
وأجيب: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك ولم ينكره (¬2).
الوجه الثاني: أنه إخبار عن السجود الواجب (¬3).
الوجه الثالث: أنه لو سلم بأنه أمر، فقد ورد ما يصرفه عن الوجوب، وهو ما يأتي في أدلة القول الثالث.
ثالثًا: من أقوال الصحابة:
1 - ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: «إنما السجدة على من استمعها» (¬4).
2 - ما روي عن ابن عباس؛ أنه قال: «إنما السجدة على من جلس لها» (¬5).
3 - وعن ابن عمر؛ أنه قال: «إنما السجدة على من سمعها» (¬6).
قالوا: و «على» كلمة إيجاب؛ فدل على وجوب السجود (¬7).
ونوقش: الاستدلال من أوجه:
¬_________
(¬1) البناية (2/ 719).
(¬2) البناية (2/ 719).
(¬3) المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 214).
(¬4) أخرجها البخاري معلقا بصيغة الجزم، في أبواب سجود القرآن، وسننها باب من رأى أن الله تعالى لم يوجب السجود (2/ 33).
وقد وصله ابن أبي شيبة، كما في المصنف، كتاب الصلوات، باب من قال: السجدة على من جلس لها، ومن سمعها (2/ 5) وعبد الرزاق في المصنف، في كتاب فضائل القرآن، باب السجدة على من استمعها، وسعيد بن منصور كما في التعليق، (2/ 412) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب، وقد صححها الحافظ كما في الفتح (2/ 558).
(¬5) أخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق في الموضع السابق.
(¬6) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب، والباب السابق.
(¬7) المبسوط (2/ 4) البناية (2/ 717).

الصفحة 24