كتاب سجود التلاوة وأحكامه

الوجه الأول: أنها ليست بصريحة في الإيجاب، إذ يمكن حملها على أن السجود المستحب إنما هو في حق المستمع.
الوجه الثاني: أنها لو صحت وكانت صريحة في الوجوب لكانت معارضة بما هو أقوى منها، وهو ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ترك السجود أحيانًا (¬1)، ومثله ما ثبت من إقرار الصحابة لقول عمر في الخطبة (إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء) (¬2).
رابعًا: من المعقول:
1 - ولأنها لو لم تكن واجبة لما جاز أداؤها في الصلاة؛ لأن أداءها زيادة سجدة، وهي تطوع توجب الفساد (¬3).
ونوقش: بأنها لو كانت واجبة لوجب إذا تلاها في الصلاة فلم يسجد حتى خرج من الصلاة أنه يقضيها (¬4).
وأجيب عنه: بأنها وجبت بسبب التلاوة في الصلاة؛ فأصبحت لها مزية الصلاة، فكان وجوبها كاملاً وأداؤها خارج الصلاة ناقص فلا يتأدى الكامل بالناقص (¬5).
ويمكن أن ترد الإجابة: بأن الحكم بنقصانها خارج الصلاة، يحتاج إلى دليل ولا دليل.
2 - ولأنه سجود يفعل في الصلاة، فكان واجبًا كسجود الصلاة (¬6).
ونوقش: بأنه ينتقض بسجود السهو فإنه عندهم غير واجب (¬7).
¬_________
(¬1) انظر: (27).
(¬2) انظر: (30، 31).
(¬3) البناية (1/ 719) بدائع الصنائع (1/ 180).
(¬4) الانتصار (2/ 391).
(¬5) الهداية وفتح القدير (2/ 18، 21).
(¬6) الحاوي (2/ 201) المغني (2/ 367) المبدع (2/ 28/).
(¬7) المغني (2/ 367).

الصفحة 25