كتاب سجود التلاوة وأحكامه

الأدلة:
أولاً من السنة:
1 - حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه؛ قال: قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ... {وَالنَّجْمِ} [النجم: 1] فلم يسجد فيها (¬1).
فلو كان السجود واجبا لسجد رسول الله وأمر به زيدًا (¬2).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجدها على الفور، ولا يلزم منه أنه ليس فيه سجدة ولا نفي الوجوب (¬3).
وأجيب: بأنه لو كان كما ذكروا لم يطلق الراوي نفي السجود (¬4).
الوجه الثاني: أنه يحتمل أن زيدًا قرأها بعد الصبح، أو بعد العصر ولا يحل السجود في ذلك الوقت بالاتفاق (¬5).
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: عدم التسليم بوجود الاتفاق على عدم مشروعية السجود، فالخلاف موجود؛ إذ من أهل العلم من يقول بجواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، ومنهم من يقول: بأن السجود للتلاوة ليس بصلاة فلا نهي فيه (¬6).
الجواب الثاني: أنه لو كان السبب ما ذكروه لم يطلق زيد النفي،
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسننها، باب من قرأ السجدة، ولم يسجد (2/ 32).
(¬2) المجموع (2/ 61) الحاوي (2/ 200) المغني (2/ 365)، الانتصار (2/ 381).
(¬3) البناية (2/ 715) العناية (2/ 14).
(¬4) المجموع (2/ 61) الانتصار (2/ 382).
(¬5) المجموع (2/ 61) الانتصار (2/ 382).
(¬6) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 165) المحلى (5/ 165).

الصفحة 27