كتاب سجود التلاوة وأحكامه

وفيه دليلان:
الأول: أنه لم يأمره بالسجود وأقره على تركه.
الثاني: قوله: «لو سجدت سجدنا» على سبيل المتابعة والتخيير (¬1).
ونوقش: بأنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، فلا يصلح للاحتجاج.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي حين سأله، ماذا فرض عليه من الصلاة؟ «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» (¬2).
ووجه الاستدلال: أنه صلاة فيدخل في عموم قوله: «لا؛ إلا أن تتطوع» ولو كانت واجبة لما ترك البيان بعد السؤال (¬3).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنه في الفرائض، وهو عندنا واجب غير فرض (¬4).
ويمكن أن يجاب عنه: بأن هذا اصطلاح لهم حادث، وما كان الصحابة يفرقون بينهما (¬5).
الوجه الثاني: أنه فيما وجب ابتداء، لا فيما يوجبه العبد على نفسه.
ودليله: أنه لم يذكر المنذور مع وجوبه (¬6).
¬_________
(¬1) الحاوي (2/ 201) الانتصار (2/ 384).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (1/ 17) ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (1/ 40).
(¬3) المغني (2/ 366) المبسوط (2/ 40).
(¬4) البناية (2/ 718).
(¬5) فتح الباري (2/ 559).
(¬6) المبسوط (2/ 4).

الصفحة 29