كتاب سجود التلاوة وأحكامه

حجة، ولو كان مرفوعًا (¬1).
الوجه السادس: أنه لو كان صريحًا، لكان قوله، وإقرار من حضر وليسوا كل المسلمين (¬2).
الوجه السابع: أنه معارض بمثله من أقوال الصحابة في وجوبه، كما ثبت عن عثمان، وابن عباس، وابن عمر (¬3).
ثالثًا: من المعقول:
1 - أن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليل صحيح صريح في الأمر به، ولا معارض له، ولا قدرة لهم على هذا (¬4).
2 - ولأن ما شرع لأجل التلاوة لم يكن واجبًا، أصله التأمين، والتعوذ وسؤال الرحمة (¬5).
3 - وقياسًا على سجود الشكر (¬6).
4 - ولأنه يجوز فعله على الراحلة بالاتفاق في السفر، فلو كان واجبًا لم يجز كسجود صلاة الفرض (¬7).
ونوقش: بأن أداءها كما وجبت، فإن تلاوتها على الدابة مشروعة فكان كالشروع على الدابة في التطوع (¬8).
وأجيب عن المناقشة: بأنها لو كانت واجبة لم يجز فعلها ولو وجد سببها على الراحلة، ألا ترى أنه لو دخل عليه وقت الصلاة، وهو على الراحلة لم يجز له فعلها، وإن كان الوقت سبب الوجوب (¬9).
¬_________
(¬1) مجموع الفتاوى (23/ 159).
(¬2) المصدر السابق (23/ 159).
(¬3) المصدر السابق، والأثر عن هؤلاء سبق تخريجه (24).
(¬4) المجموع (4/ 62) الانصار (2/ 388) حاشية ابن قاسم (2/ 234).
(¬5) الانتصار (2/ 386).
(¬6) المجموع (4/ 62).
(¬7) المنتقى (1/ 351) المجموع (4/ 62) الانتصار (2/ 386).
(¬8) البناية (2/ 7189 العناية (2/ 14) فتح القدير (2/ 13) الانتصار (2/ 388).
(¬9) الانتصار (2/ 388).

الصفحة 32