كتاب سجود التلاوة وأحكامه

وقد نوقش الاستدلال بهذه الأدلة بما نوقشت به هناك، فارجع إليه (¬1).
القول الثاني: إنه سنة:
ذهب إليه المالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (¬4) وابن حزم (¬5).
الأدلة:
وقد احتج هؤلاء لعدم وجوب السجود على المستمع، بما احتجوا به على عدم وجوبه على التالي؛ ومنه:
1 - حديث زيد بن ثابت؛ قال: «قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - {وَالنَّجْمِ} فلم يسجدها فيها» (¬6).
فلو كان السجود واجبًا لسجد، وأمر زيدًا به (¬7).
2 - حديث الأعرابي، وقوله للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» (¬8).
3 - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ السجدة على المنبر فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى جاءت السجدة قال: (أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه).
¬_________
(¬1) انظر: (20) وما بعدها.
(¬2) الكافي (1/ 262) القوانين الفقهية (62) المنتقى (1/ 352) المسائل الفقهية (1/ 214).
(¬3) الحاوي (2/ 200) المهذب (1/ 92) المجموع (4/ 85) مغني المحتاج (1/ 215).
(¬4) المغني (2/ 366) والإنصاف (2/ 193) المبدع (2/ 28).
(¬5) المحلى (5/ 157).
(¬6) سبق تخريجه.
(¬7) الحاوي (2/ 200) المجموع (2/ 61) المغني (2/ 365).
(¬8) سبق تخريجه.

الصفحة 36