كتاب سجود التلاوة وأحكامه

الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه: أنه سنة وليس بواجب؛ لقوة أدلة هذا القول، وتظافرها في الدلالة، على عدم الوجوب وسلامتها مما أورد عليها من المناقشة.

المسألة الثانية: في حكمه للسامع (¬1):
وقد اختلف في حكمه على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه واجب.
ذهب إليه الحنفية (¬2).
واحتجوا بما يلي:
1 - ما سبق في الاستدلال لوجوبها على المستمع، وقالوا: إن الأدلة مطلقة غير مقيدة بالقصد (¬3).
أي: أنه سامع للسجدة فكان عليه السجود كالمستمع (¬4).
ونوقش: بالفاروق؛ لأن السامع لا يشارك التالي في الأجر بخلاف المستمع (¬5).
ويمكن أن يجاب: بأن هذا ليس بفارق؛ لأن سببه الخضوع، وليس أجر الاستماع.
2 - ولما روي عن ابن عمر: السجدة على من سمعها (¬6).
ونوقش: بأنه يحتمل من سمعها عن قصد، فيحمل عليه جمعًا بينه
¬_________
(¬1) وهو الذي لا يقصد الاستماع انظر: كشاف القناع (1/ 446).
(¬2) الهداية (1/ 78) المبسوط (2/ 5) بدائع الصنائع (1/ 180).
(¬3) انظر الهداية (1/ 78) البناية (2/ 717) فتح القدير والعناية (2/ 13).
(¬4) المغني (2/ 367) المبدع (2/ 29).
(¬5) المغني (2/ 367).
(¬6) سبق تخريجه (24).

الصفحة 38