كتاب سجود التلاوة وأحكامه

وبين قول عثمان، وعمران، وابن مسعود (¬1).
القول الثاني: أنه سنة:
ذهب إليه الشافعية (¬2)، والحنابلة في وجه (¬3)، وحكاه ابن قدامة عن ابن عمر، والنخعي، وسعيد بن جبير، ونافع، وإسحاق (¬4).
وقد احتج هؤلاء:
1 - بأنه سامع للسجدة؛ فكان عليه السجود كالمستمع (¬5).
وقد مضى الاستدلال لسنيته في حق المستمع (¬6).
القول الثالث: أنه يستحب، ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع:
ذهب إليه الشافعية في وجه (¬7).
واستدلوا بما استدل به القائلون بالسنية.
القول الرابع: أنه غير مشروع:
ذهب إليه المالكية (¬8)، والشافعية في وجه (¬9)، والحنابلة في المذهب (¬10).

واحتج هؤلاء بما يلي:
1 - ما روي عن عثمان رضي الله عنه، أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة
¬_________
(¬1) المغني (2/ 367).
(¬2) المجموع (4/ 58) روضة الطالبين (1/ 320).
(¬3) الإنصاف (2/ 194) المبدع (2/ 29).
(¬4) المغني (2/ 366).
(¬5) المغني (2/ 367).
(¬6) انظر (37).
(¬7) المجموع (4/ 58) المهذب (1/ 92) مغني المحتاج (1/ 216) روضة الطالبين (1/ 320).
(¬8) القوانين الفقهية (62) الشرح الصغير (1/ 149) المدونة (1/ 111) المعونة (1/ 286).
(¬9) المهذب (1/ 92) المجموع (4/ 58) الحاوي (2/ 200) روضة الطالبين (1/ 320).
(¬10) المغنى (2/ 366) المبدع (2/ 28) الإنصاف (2/ 193).

الصفحة 39