كتاب سجود التلاوة وأحكامه

ووجه الدلالة: واضح.
ونوقش: من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأن في سنده جهالة (¬1).
الوجه الثاني: على فرض التسليم بصحة الحديث؛ فالمراد بإحدى السجدتين سجدة التلاوة، وبالأخرى سجدة الصلاة (¬2).
يدل عليه: أنه قرنها بالركوع؛ فقال: « .. اركعوا واسجدوا» والسجدة المقرونة بالركوع سجدة الصلاة (¬3).
وأجيب: بأن ذكر الركوع لا يقتضي ترك السجود كما ذكر البكاء في قوله (¬4): {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: 58].
الوجه الثالث: أنه محمول على النسخ لإجماع قُرّاء المدينة وفقهائها على ترك ذلك مع تكرار القراءة ليلاً ونهارًا (¬5).
2 - حديث عقبة بن عامر؛ قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في سورة الحج سجدتان؟ قال: «نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» (¬6).
¬_________
(¬1) انظر البناية (2/ 718) نصب الراية (2/ 180) الدراية (1/ 210).
(¬2) البناية (2/ 317) المبسوط (2/ 6).
(¬3) المبسوط (2/ 6) المنتقى (1/ 350).
(¬4) المغني (2/ 357).
(¬5) البناية (2/ 713) نقلا عن الذخيرة
(¬6) أخرجه أبو داود في كتاب السجود، باب تفريع أبواب السجود (2/ 52) حديث (1402) والترمذي في أبواب السفر، باب في السجدة في الحج (2/ 46) حديث (575) وأحمد في المسند (4/ 151) والحاكم (1/ 221).
قال النووي: وفيه عبد الله بن لهيعة: وهو متفق على ضعف روايته (4/ 63) وقال الترمذي: ليس إسناده بالقوي، السنن (2/ 46) وانظر: المحلى (5/ 157) الدراية (1/ 210) نصب الراية (2/ 180) التلخيص الحبير (2/ 9).

الصفحة 51