2 - ولأنه يؤدي إلى أن يخلط على من خلفه، لأنه أمر غير معتاد في الصلاة (¬1).
ونوقش: بأن التخليط إنما يحصل في حالة الإسرار في القراءة، وأما مع الجهر فأكثر من وراءه يعلم بموضع السجدة فيتأهب لها ولا ينكر السجود فيها (¬2).
أما عدم الكراهة في النافلة:
فقد احتج له بعضهم: بأن السجود لما كان نافلة، و الصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا بخلاف الفرض (¬3).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان، فكذلك في النافلة.
وأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة (¬4).
الوجه الثاني: أنه لا فرق في الخوف من التخليط بين الفريضة والنافلة فلا بد لكم من دليل على الفرق.
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول من الجواز بلا كراهة لما أوردوه من الحديث الصحيح في قراءته ص للسجدة، وضعف ما أورده الآخرون من دعوى النسخ، أو احتمال التخليط.
¬_________
(¬1) المنتقى (1/ 350) الشرح الصغير (1/ 572) المسائل الفقهية (1/ 215).
(¬2) المنتقى (1/ 350).
(¬3) حاشية الدسوقي (1/ 310) حاشية الصاوي (1/ 572).
(¬4) المصادر السابقة.