الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة.
الفرع الثاني: في السجود.
الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة:
هذا وقد اختلف أهل العلم في حكم قراءة ما فيه سجدة في الصلاة السرية على الأقوال التالية.
القول الأول: أنه يكره:
ذهب إليه الحنفية (¬1) والحنابلة في قول، وهو المذهب (¬2) وبعض المالكية (¬3).
1 - لأنه إذا لم يسجد كان تاركًا للسنة، وإن سجد أوهم على المأمومين؛ إذ قد يظنون أنه غلط فقدم السجود على الركوع، وفيه من الفتنة ما لا يخفى (¬4).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن ترك السنة لا يقتضى الكراهة؛ لأن ترك المسنون ليس مكروهًا، وإلا قلنا: إن صلاتنا في غير النعال مكروهة، ولقلنا بالكراهة إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ولقلنا بالكراهة إذا لم يجهر بالجهرية (¬5).
¬_________
(¬1) المبسوط (2/ 10) بدائع الصنائع (1/ 192).
(¬2) المغني (2/ 377) الإنصاف (2/ 199) المبدع (2/ 32) المستوعب (2/ 255).
(¬3) المنتقى (1/ 350).
(¬4) المبسوط (2/ 10) المنتقى (1/ 350) الشرح الصغير (1/ 372) المغني (2/ 371) ا لروض المربع (2/ 241).
(¬5) الشرح الممتع (4/ 148).