سجد فاسجدوا» (¬1).
2 - ولأنه لو كان بعيدًا لا يسمع، أو أطروشًا، في صلاة الجهر لسجد بسجود إمامه كذا ههنا (¬2).
3 - ولأن الأصل عدم السهو (¬3).
القول الثاني: أنه يمتنع اتباعه:
ذهب إليه بعض المالكية (¬4).
لاحتمال سهوه (¬5).
ونوقش: بأن الأصل عدم السهو.
القول الثالث: أن المأموم مخير بين السجود وعدمه:
ذهب إليه الحنابلة في قول، وهو المذهب (¬6).
واحتجوا: بأنه ليس بمسنون للإمام، ولا يوجد الاستماع المقتضى للسجود (¬7).
ونوقش: بأنه يبطل بما إذا كان المأموم بعيدًا في صلاة الجهر، لا يسمع أو أطروشًا فإنه يسجد بسجود إمامه مع ما ذكروه (¬8).
الترجيح:
رجحنا فيما سبق جواز تلاوة ما فيه سجدة في السرية، وجواز سجوده تبعًا لذلك، وأن ذلك مستحب غير مكروه لتقرر السبب في حقه،
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في الصلاة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (1/ 176) ومسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام (1/ 308).
(¬2) المغني (2/ 371).
(¬3) الشرح الكبير (1/ 310).
(¬4) حاشية الدسوقي (1/ 310).
(¬5) المصدر السابق.
(¬6) المغني (2/ 371) الإنصاف (2/ 199) المبدع (2/ 33).
(¬7) المغني (2/ 371).
(¬8) المغنى (2/ 371).