كتاب سجود التلاوة وأحكامه

المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع.

المسألة الثانية: في رفع اليدين فيهما.
المسألة الأولى في التكبير في الخفض والرفع:
ذهب عامة أهل العلم (¬1) إلى مشروعية التكبير في سجود التلاوة، إذا كان ذلك في الصلاة، لا فرق في ذلك بين حالة الهوي إلى السجود، أو الرفع منه (¬2).
واستدلوا: بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان يكبر في كل رفع وخفض» (¬3).
وقد نقل النووي في المجموع وجهًا في مذهب الشافعية: أنه لا يكبر في الرفع ولا في الخفض وحكم عليه بالضعف والشذوذ (¬4).
المسألة الثانية: في رفع اليدين:
أما رفع اليدين فقد اختلف أهل العلم في حكمه على قولين:
¬_________
(¬1) وقد حكاه ابن أبي زيد اتفاقًا، انظر: الفواكه الدواني (1/ 295).
(¬2) انظر للحنفية (بدائع الصنائع 1/ 188). وللمالكية: المدونة (1/ 111) الفواكه الدواني (1/ 295) المسائل الفقهية (1/ 215) التفريع (1/ 270). وللشافعية المهذب (1/ 93) المجموع (4/ 63) روضة الطالبين (1/ 321).
وللحنابلة: المغني (2/ 359) الإنصاف (2/ 197) المبدع (2/ 32) كشاف القناع (1/ 448).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في السجود (1/ 191).
(¬4) انظر: المجموع (4/ 63).

الصفحة 95