كتاب سجود التلاوة وأحكامه

الركعة الأولى بسورة يوسف، ثم قرأ في الثانية بالنجم ثم سجد، ثم قام فقرأ: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} (¬1).
2 - وبما روي عن مسروق؛ قال: صليت خلف عثمان الصبح، فقرأ: {وَالنَّجْمِ} فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى (¬2).
3 - وبما روي عن مسروق؛ قال: قال عبد الله (¬3): «إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة فليركع إن شاء، وإن شاء فليسجد، فإن الركعة مع السجدة، وإن سجد فليقرأ إذا قام سورة، ثم ليركع» (¬4).

المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه
إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة، فقد اختلف أهل العلم في حكم سجوده على ثلاثة أقوال:
إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة فهل له السجود أو ليس له ذلك؟ اختلف أهل العلم.
القول الأول: أنه لا يسجد:
ذهب إليه الجمهور، ومنهم: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (¬8).
¬_________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق (2/ 116) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 355).
(¬2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 355).
(¬3) يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(¬4) ذكره ابن قدامة في المغني (2/ 369) ولم أجده.
(¬5) المبسوط (2/ 10) بدائع الصنائع (1/ 187) فتح القدير (2/ 14).
(¬6) حاشية الدسوقي (1/ 310).
(¬7) المجموع (4/ 59) روضة الطالبين (1/ 320).
(¬8) المبدع (2/ 28) كشاف القناع (1/ 446).

الصفحة 98