كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

#113#
باب ما يجب فيه قصر الصلاة
120- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجاً أو معتمراً قصر الصلاة من ذي الحليفة.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ريمٍ فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. قال: وذلك نحوٌ من أربعة بردٍ.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك.
قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد.
قال مالك: وذلك أحب ما تقصر الصلاة فيه إلي.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان مسافراً إلى خيبر فقصر الصلاة.
120م- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد ولا يقصر الصلاة.
#114#
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام.
قال مالك: بلغني أن عبد الله بن عباس كان يقول: ((تقصر الصلاة في ما بين مكة والطائف وفي ما بين مكة وجدة وفي ما بين مكة وعسفان)).
قال مالك: وذلك أربعة برد.
قال مالك: ولا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية! ولا يتم حتى يدخل بيوتها أو يقاربها! ومن نسي صلاةً في سفر أو حضر حتى يذهب وقتها فإنه يقصر مثل الذي نسي.

الصفحة 113