كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب العمل في الغسل يوم الجمعة
136- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا مالك عن سمي، مولى أبي بكر بن عبد الرحمان [بن الحارث بن هشام] عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنةً. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرةً. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجةً. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضةً. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول: ((غسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم كغسل الجنابة)).
136م- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن #125# ذلك لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر: ((إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة معجلاً أو مؤخراً فأصابه ما ينقض وضوءه أنه ليس عليه إلا الوضوء ويجزئه غسله ذلك.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك قال: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب.

الصفحة 124