كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب ما جاء في الفرائض
211- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيدٌ: ((إنك كتبت تسألني عن الجد والله أعلم! وذلك لم تقض فيه إلا الأمراء -يعني الخلفاء- وقد حضرت الخليفتين قبلك وهما يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين. فإن كثر الإخوة لم ينقصاه من الثلث)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر فرض للجد الذي تفرض له الناس السدس.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: حدثنا مالك [أنه] بلغه أن سليمان بن يسار قال: ((فرض عمر بن الخطاب -رضي الله عنه!- وعثمان وزيدٌ -رضي الله عنهما!- للجد الثلث مع الإخوة.
باب ما جاء في ميراث الجدة
212- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق عن قبيصة بن ذؤيبٍ أنه قال: ((جاءت الجدة إلى أبي بكر -رضي الله عنه!- تسأله ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله #182# شيءٌ! وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً! فارجعي حتى أسأل الناس! فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر -رضي الله عنه!-: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة. فأنفده لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر -رضي الله عنه!- تسأله ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيءٌ! وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك! وما أنا بزائدٍ في الفرائض! ولكن هو السدس. فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما تخلت به فهو لها)).

الصفحة 181