كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
باب ما جاء في الفرائض
211- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيدٌ: ((إنك كتبت تسألني عن الجد والله أعلم! وذلك لم تقض فيه إلا الأمراء -يعني الخلفاء- وقد حضرت الخليفتين قبلك وهما يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين. فإن كثر الإخوة لم ينقصاه من الثلث)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر فرض للجد الذي تفرض له الناس السدس.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: حدثنا مالك [أنه] بلغه أن سليمان بن يسار قال: ((فرض عمر بن الخطاب -رضي الله عنه!- وعثمان وزيدٌ -رضي الله عنهما!- للجد الثلث مع الإخوة.
باب ما جاء في ميراث الجدة
212- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق عن قبيصة بن ذؤيبٍ أنه قال: ((جاءت الجدة إلى أبي بكر -رضي الله عنه!- تسأله ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله #182# شيءٌ! وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً! فارجعي حتى أسأل الناس! فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر -رضي الله عنه!-: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة. فأنفده لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر -رضي الله عنه!- تسأله ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيءٌ! وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك! وما أنا بزائدٍ في الفرائض! ولكن هو السدس. فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما تخلت به فهو لها)).