كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

#186#
كتاب البيوت
كتاب ما يكره من بيع الرقيق
217- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب [بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص] عن أبيه عن جده قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان)).
قال مالك: وذلك -في ما نرى والله أعلم!- أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الكري ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: ((أعطيك ديناراً أو درهماً أو أكثر من ذلك أو أقل منه على إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك من ثمن السلعة أو من كراء الدابة! وإن تركت السلعة أو الكري فما أعطيتك فهو لك باطلٌ بغير شيءٍ!)).
باب مال المملوك
218- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك #187# عن نافعٍ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه!- قال: ((من باع عبداً له مالٌ فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)).

الصفحة 186