كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

#188#
باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فيها
221- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ابتاع أحدكم الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن ابن مسعود اشترى جاريةً من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به! فاستفتى في ذلك ابن مسعود عمر فقال عمر -رضي الله عنه!-: ((لا تقربها وفيها شرطٌ لأحد!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن ابن عمر: ((لا يطأ الرجل وليدةً إلا وليدةً إن شاء باعها وإن شاء أمسكها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء!)).
باب النهي أن يطأ الرجل وليدةً ولها زوجٌ
222- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عمر أهدى لعثمان بن عفان جاريةً ولها زوجٌ اشتراها بالبصرة فقال عثمان -رضي الله عنه!-: ((لا أقربها حتى يفارقها زوجها!)). فأرضى ابن عمر زوجها ففارقها.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمان أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدةً من #189# عاصم فوجدها ذات زوجٍ فردها.

الصفحة 188