كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب ما جاء في ثمرٍ مالٍ باع أصله
223- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)).
قال مالك: من باع ثمر حائطه وقد بدا صلاحه أو زرع أرضه فالزكاة على البائع إلا أن يشترط البائع على المبتاع.
باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
224- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل: ((وما تزهي؟)) قال: ((حتى تحمر)). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي #190# الرجال محمد بن عبد الرحمان عن أمه عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.

الصفحة 189