كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

225- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من الغرر.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: قال مالك: الأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه حلالٌ جائزٌ ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى تنقطع ثمرته ويهلك. وليس في ذلك وقت وذلك أن وقته معروفٌ عند الناس وربما دخلت العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك.

الصفحة 190