كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

#191#
باب بيع العرية
226- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في ما دون خمسة أوسقٍ أو في خمسة أوسقٍ! - شك داود في خمسة أو دون خمسة.
باب الجائحة في بيع الثمر
227- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي الرجال عن عمرة أنه سمعها تقول: ((ابتاع رجلٌ ثمر حائطٍ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان. فسأل رب الحائط أن يضع عنه أو يقيله فحلف ألا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تألى ألا يفعل خيراً!)). فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! هو له!)).
وقال مالك: الجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعداً.

الصفحة 191