كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

#192#
باب ما جاء في الثنيا
228- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد الله بن أبي بكرٍ أن جده محمد بن عمرو باع ثمر حائطٍ له يقال له الأفراق بأربعة آلاف درهمٍ واستثنى ثمانية دراهم ثمراً.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي الرجال أن عمرة بنت عبد الرحمان كانت تبيع ثمارها وتستثني منها.
باب ما يكره من بيع الثمر بالثمر
229- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلٌ بمثلٍ فقيل: يا رسول الله! إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين! #193# فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوه لي! فدعي له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال: يا رسول الله! لا يبيعوني الجنيب بالجميع صاعاً بصاعٍ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمان بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل! بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً!)) وقال في الميزان مثل ذلك.

الصفحة 192