كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة
231- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عمن أخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً وبيع الكرم بالزبيب كيلاً.
- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان [أنه] سمع أبا سعيد يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة شراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد [بن المسيب] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة شراء الثمر بالتمر والمحاقلة شراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة.
#195#
قال مالك: قال ابن شهاب: ((فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به!)).

الصفحة 194